رَفْع الحرج ، وعدم إلحاق الضرر والمشقة بالمكلف من المقاصد الأساسية التي رعتها الشريعة ، وتظافرت عليها أدلة الكتاب والسنة ، وفي ذلك يقول تعالى: { يريد الله بكم اليسر } (البقرة 185) ويقول سبحانه: { يريد الله أن يخفف عنكم } (النساء 28) ويقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج } (الحج 78) ، ويقول - صلى الله عليه وسلم- : ( إن الله يجب أن تؤدى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) رواه أحمد ، وفي رواية: ( إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) رواه البيهقي وغيره .
وقد قرر أهل العلم استناداً إلى هذه النصوص عدداً من القواعد الفقهية ، التي تفيد رفع الحرج وإزالة الضرر والمشقة عن المكلف ؛ من ذلك قولهم: "المشقة تجلب التيسير" ، وقولهم: "الضرر مدفوع شرعاً" ، وقولهم: "الأمر إذا ضاق اتسع" ، ونحو ذلك مما أصله الفقهاء في قواعدهم الفقهية.
وصيام رمضان وإن كان فرضاً على كل مكلف عاقل بالغ ، إلا أن هناك بعض العوارض والأعذار التي قد تطرأ على المكلف ، فتصرف عنه حكم الوجوب ، ويباح له الفطر حينئذ ، وربما وجب في حقه كما في حالات معينة ، وهذه العوارض هي ما يعرف بـ"رخص الفطر" أو "الأعذار المبيحة للفطر" ومنها : أولاً: المرض والمرض تغير يطرأ على الإنسان يخرجه عن طبيعته السوية ، وهو من الأعذار المبيحة للفطر لقوله تعالى: { فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر } (البقرة 184) ، وضابط المرض المبيح للفطر هو المرض الذي يخاف معه الضرر والهلاك ، أو يلحقه به مشقة شديدة تزيد في مرضه ، أو تؤخر برءه وشفاءه ، فهذا هو الذي يجوز الفطر معه ، ويقضي ما أفطره عند زوال عذره ، أما المرض الذي لا يلحق الصائم معه ضرر أو مشقه ، كمن به وجع ضرس أو أصبع أو نحو ذلك فلا يرخص له في الفطر . ثانياً: الكبر الشيخ الكبير والمرأة العجوز يرخص لهما في الفطر ، لعدم القدرة على الصيام ، ولا قضاء عليهما إذا كان الصيام يشق عليهما مشقة شديدة في جميع فصول السنة ، وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً ، لقوله تعالى: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } (البقرة 184) ، قال ابن عباس : "الآية ليست منسوخة ، وهي للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا" ، ومثلهما المريض مرضاً لا يرجى برؤه ، ويشق عليه الصوم ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً . ثالثاً: الحمل والرضاعة اتفق الفقهاء على أنه يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: ( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم ) رواه النسائي وغيره ، ويجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر ، حين يتيسر لها ذلك ، ويجب التنبه هنا أن مجرد الحمل والرضاعة لا يبيحان الفطر في رمضان ، وإنما الذي يبيح الفطر هو خوف الحامل والمرضع على نفسها أو ولدها . رابعاً: السفر المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر ، فإنه يرخص له فيه ، لقول الله تعالى: { فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر } (البقرة 184) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: ( إن الله وضع عن المسافر الصوم ) ، والسفر المبيح للفطر هو السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة الرباعية ، ويجب عليه القضاء بعد ذلك ، وهو مخير في سفره بين الصوم والفطر ، لقول أنس رضي الله عنه - كما في الصحيحين - : " سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم " ، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال : " كانوا يرون أن من وجد قوة فصام ، فإن ذلك حسن ، وأن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن " .خامساً: دفع ضرورة يرخص الفطر - وربما يجب - لدفع ضرورة نازلة ، كإنقاذ غريق ، أو إخماد حريق ، ونحو ذلك ، إذا لم يستطع الصائم دَفْع ذلك إلا بالفطر ، ويلزمه قضاء ما أفطره ، ودليل ذلك عموم الأدلة التي تفيد رفع الحرج ودفع الضرر ، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ومثله ما لو احتاج إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله ، وقتال العدو ، فإنه يفطر ويقضي ما أفطر ، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو ، وفي صحيح مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال : سافَرْنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ فنَزلْنا منْزلاً ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلّم -: ( إنكم قد دَنَوْتم مِنْ عدوِّكم والْفِطرُ أقْوى لكم ) فكانتْ رخصةً، فمِنَّا مَنْ صامَ ومنا مَنْ أفْطر ، ثم نزلنا منزلاً آخرَ ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلّم-: ( إنكم مُصَبِّحو عدوِّكم والفطرُ أقوى لكم فأفْطرِوا وكانتْ عزمْةً فأفْطَرنا ) .هذه هي أهم الأعذار المبيحة للفطر شرعها الرؤوف الرحيم بعباده، رفعاً للحرج عن العباد ، ودفعاً للضرر والمشقة عنهم ، منها ما يُلْزم صاحبها بقضاء الأيام التي أفطرها كما في حق المسافر ، والمرضع ، والحامل ، والمريض مرضاً يُرجى شفاؤه ، ومنها ما لا يلزمه قضاء تلك الأيام كما في حق الكبير ، والمريض مرضاً لا يرجى شفاؤه ، وإنما تلزمهم الفدية فقط ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطروه ، وأما الفطر في رمضان من غير عذر فهو من كبائر الذنوب التي ورد الوعيد الشديد تجاه مرتكبها ، والله أعلم
وقد قرر أهل العلم استناداً إلى هذه النصوص عدداً من القواعد الفقهية ، التي تفيد رفع الحرج وإزالة الضرر والمشقة عن المكلف ؛ من ذلك قولهم: "المشقة تجلب التيسير" ، وقولهم: "الضرر مدفوع شرعاً" ، وقولهم: "الأمر إذا ضاق اتسع" ، ونحو ذلك مما أصله الفقهاء في قواعدهم الفقهية.
وصيام رمضان وإن كان فرضاً على كل مكلف عاقل بالغ ، إلا أن هناك بعض العوارض والأعذار التي قد تطرأ على المكلف ، فتصرف عنه حكم الوجوب ، ويباح له الفطر حينئذ ، وربما وجب في حقه كما في حالات معينة ، وهذه العوارض هي ما يعرف بـ"رخص الفطر" أو "الأعذار المبيحة للفطر" ومنها : أولاً: المرض والمرض تغير يطرأ على الإنسان يخرجه عن طبيعته السوية ، وهو من الأعذار المبيحة للفطر لقوله تعالى: { فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر } (البقرة 184) ، وضابط المرض المبيح للفطر هو المرض الذي يخاف معه الضرر والهلاك ، أو يلحقه به مشقة شديدة تزيد في مرضه ، أو تؤخر برءه وشفاءه ، فهذا هو الذي يجوز الفطر معه ، ويقضي ما أفطره عند زوال عذره ، أما المرض الذي لا يلحق الصائم معه ضرر أو مشقه ، كمن به وجع ضرس أو أصبع أو نحو ذلك فلا يرخص له في الفطر . ثانياً: الكبر الشيخ الكبير والمرأة العجوز يرخص لهما في الفطر ، لعدم القدرة على الصيام ، ولا قضاء عليهما إذا كان الصيام يشق عليهما مشقة شديدة في جميع فصول السنة ، وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً ، لقوله تعالى: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } (البقرة 184) ، قال ابن عباس : "الآية ليست منسوخة ، وهي للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا" ، ومثلهما المريض مرضاً لا يرجى برؤه ، ويشق عليه الصوم ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً . ثالثاً: الحمل والرضاعة اتفق الفقهاء على أنه يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ، لقوله - صلى الله عليه وسلم-: ( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم ) رواه النسائي وغيره ، ويجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر ، حين يتيسر لها ذلك ، ويجب التنبه هنا أن مجرد الحمل والرضاعة لا يبيحان الفطر في رمضان ، وإنما الذي يبيح الفطر هو خوف الحامل والمرضع على نفسها أو ولدها . رابعاً: السفر المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر ، فإنه يرخص له فيه ، لقول الله تعالى: { فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر } (البقرة 184) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: ( إن الله وضع عن المسافر الصوم ) ، والسفر المبيح للفطر هو السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة الرباعية ، ويجب عليه القضاء بعد ذلك ، وهو مخير في سفره بين الصوم والفطر ، لقول أنس رضي الله عنه - كما في الصحيحين - : " سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم " ، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال : " كانوا يرون أن من وجد قوة فصام ، فإن ذلك حسن ، وأن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن " .خامساً: دفع ضرورة يرخص الفطر - وربما يجب - لدفع ضرورة نازلة ، كإنقاذ غريق ، أو إخماد حريق ، ونحو ذلك ، إذا لم يستطع الصائم دَفْع ذلك إلا بالفطر ، ويلزمه قضاء ما أفطره ، ودليل ذلك عموم الأدلة التي تفيد رفع الحرج ودفع الضرر ، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ومثله ما لو احتاج إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله ، وقتال العدو ، فإنه يفطر ويقضي ما أفطر ، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو ، وفي صحيح مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال : سافَرْنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ فنَزلْنا منْزلاً ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلّم -: ( إنكم قد دَنَوْتم مِنْ عدوِّكم والْفِطرُ أقْوى لكم ) فكانتْ رخصةً، فمِنَّا مَنْ صامَ ومنا مَنْ أفْطر ، ثم نزلنا منزلاً آخرَ ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلّم-: ( إنكم مُصَبِّحو عدوِّكم والفطرُ أقوى لكم فأفْطرِوا وكانتْ عزمْةً فأفْطَرنا ) .هذه هي أهم الأعذار المبيحة للفطر شرعها الرؤوف الرحيم بعباده، رفعاً للحرج عن العباد ، ودفعاً للضرر والمشقة عنهم ، منها ما يُلْزم صاحبها بقضاء الأيام التي أفطرها كما في حق المسافر ، والمرضع ، والحامل ، والمريض مرضاً يُرجى شفاؤه ، ومنها ما لا يلزمه قضاء تلك الأيام كما في حق الكبير ، والمريض مرضاً لا يرجى شفاؤه ، وإنما تلزمهم الفدية فقط ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطروه ، وأما الفطر في رمضان من غير عذر فهو من كبائر الذنوب التي ورد الوعيد الشديد تجاه مرتكبها ، والله أعلم
0 التعليقات:
إرسال تعليق